السيد الخميني

351

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

وليّاً ، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعيّ - ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله - مشكل وإن لا يخلو من قرب . ( مسألة 4 ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ ، لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به ، فمؤونة أصل السفر - حينئذٍ - على الطفل ، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة . ( مسألة 5 ) : الهدي على الوليّ ، وكذا كفّارة الصيد ، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط « 1 » . ( مسألة 6 ) : لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة . ( مسألة 7 ) : لو مشى الصبيّ إلى الحجّ ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع ، فحجّه حجّة الإسلام . ( مسألة 8 ) : لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ ، فبان بعد الحجّ خلافه ، أو باعتقاد عدم الاستطاعة ، فبان خلافه ، لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى ، إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق « 2 » . ثانيها : الحرّيّة . ثالثها : الاستطاعة من حيث المال ، وصحّة البدن وقوّته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته .

--> ( 1 ) - في ( أ ) : « على الأقوى » ( 2 ) - في ( أ ) : « يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى » وليس فيه « إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق »